للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (١) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.

٧ - والتَّرتيبُ (٢).

وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (٣).

وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٤) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (٥).

* * *

* وسُننُه أربع عَشرة (٦) (٧):

١ - التسميةُ.

٢ - والمُوالاةُ.

٣ - وتجفيفُ الترابِ.

٤ - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.

٥ - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (٨)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي


(١) في (ظ): "ومقطوع".
(٢) أي بين المسحتين. الروضة ١/ ١١٣، الدرر البهية ٢٨.
(٣) هذا في الجديد، راجع "المجموع" (١/ ٤٥٢).
(٤) "اللباب" (ص ٧٤).
(٥) انظر: "كفاية الأخيار" (١/ ٣٣)، و"فيض الإله المالك" (١/ ٥٩)، و"تحفة الطلاب" (١/ ١٠٦).
(٦) في (ل): "أربعة عشر".
(٧) عدها المحاملي خمسةً فقط. وراجع روضة الطالبين ١/ ١١٤، المجموع ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤، مغني المحتاج ١/ ٩٩ - ١٠٠، المنهاج القويم ٢٧.
(٨) في (ظ، ز، ظا): "بالأكف".

<<  <  ج: ص:  >  >>