للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوُضوءِ.

٦ - والابتداءُ باليُمنَى.

٧ - ونَزْعُ الخاتِمِ فِي الضَّربةِ الأُولى، وأمَّا فِي الثانيةِ فوَاجبٌ.

٨ - وتفريقُ أصابعِه أوَّلًا، وقيل: لا يجُوز.

٩ - وأنْ يَمسحَ إحدى الرَّاحتَينِ بالأُخرَى.

١٠ - وتخليلُ الأصابعِ.

١١ - وأن لا يَزيدَ على ضَرْبَتَيْنِ (١).

١٢ - وأنْ يُدِيمَ يدَهُ على العُضوِ، لا يرفعُها حتَّى يَفْرُغَ مِنْ مسحِه.

١٣ - وإمرارُ الترابِ على العَضُدِ (٢) تطويلًا للتَّحْجِيلِ.

١٤ - والنُّطقُ بالشهادتَينِ كما سبق فِي الغُسْلِ.

* * *

* والأدبُ (٣): استقبالُ القبلةِ (٤).

* * *


(١) في (ل): "مرتين".
(٢) في (ظ): "العضو".
(٣) الروضة ١/ ١١٢، المجموع ٢/ ٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.
(٤) ذكر المحاملي (ص ٧٤ - ٧٥) ثلاثة آداب، قال: استقبال القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه، وفي مسح اليدين بالكفين. وانظر المجموع ٢/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>