للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* والمكروهُ (١):

١ - استعمالُ الترابِ الكثيرِ.

٢ - والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (٢)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.

* * *

* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.

* * *

وشَرطُه (٣):

- وجودُ العُذْرِ.

- وطلبُ الماءِ، لا (٤) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.

- ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (٥).

- وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.

- وإسلامُ المتيمِّمِ (٦)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.


(١) "اللباب" (ص ٧٥)، و"نهاية المحتاج" ١/ ٣٠٣، و"الحواشي المدنية" ١/ ١٩٤.
(٢) في (ظ): "ومسح اليدين"، وفي (ز): "ومسحة اليدين".
(٣) لم يذكر المحاملي (ص ٧٥) إلا شرطًا واحدًا.
(٤) في (ل): "إلا".
(٥) جاء في النسخ إلا (ز): "والطلبُ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ" وهو تكرار فلم أثبته بالأصل.
(٦) في (أ): "التيمم".

<<  <  ج: ص:  >  >>