للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والتَّمييزُ لا في (١) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (٢).

- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (٣).

- وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (٤) إلى البشَرَةِ.

- ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (٥)، وكذا عَن

غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.

- ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (٦) على رأيٍ.

* * *

* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (٧) به الوُضوءُ (٨).

- وبالرِّدةِ (٩) على الأرْجحِ.

- وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.


(١) "لا في": مكرر في (ظ).
(٢) في (ظ): "لواط".
(٣) في (ل): "بإحرام وذكورة".
(٤) في (ل): "الماء"!
(٥) في (أ، ل): "التيمم".
(٦) في (ل): "وبعدم الاجتهاد والماء قبله"!
(٧) "يبطل": سقط من (ل).
(٨) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص ٧٥).
(٩) في (ظ): "بالردة".

<<  <  ج: ص:  >  >>