للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (١) إلا [فِي صلاةٍ] (٢) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (٣).

- وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (٤).

- وكذلك (٥) ثمنُ الماءِ (٦).

- ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (٧) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.

وَعَدَّ المحامليُّ (٨) من مُبطِلاتِه (٩): الإقامةَ (١٠)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.

* * *


(١) في (ل): "استعماله يبطل التيمم".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز).
(٣) المجموع ٢/ ٣١٠.
(٤) فتح العزيز ٢/ ٣٠٨، مغني المحتاج ١/ ٩٥.
(٥) في (أ): "ولذلك".
(٦) تحفة الطلاب ١/ ١١١، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤.
(٧) في (ل): "وكذا".
(٨) "اللباب" (ص ٧٦).
(٩) في (ل): "بطلانه".
(١٠) أي إذا نوى الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة ١/ ١١٥، المجموع ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>