للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجِبُ الإحدادُ على الكَافِرَةِ، وغَيرِ المُكلَّفةِ، ويَمنعُها الوليُّ ممَّا تَمتنِعُ (١) منه المُكلَّفةُ (٢).

ويَسقُطُ الإحْدَادُ بِمَوتِ الحَادِّ.

* * *

والإِحْدادُ: ترْكُ التزيُّنِ بِوَاحِدٍ مِن خَمسةٍ مَخصوصةٍ، وهي: ثيابٌ وحُلِيٌّ وكحلٌ وخِضابٌ ودُهنٌ وتطيُّبٌ.

وفِي الثّيابِ زِينتانِ:

فأمَّا التي لَمْ يَدخُلْ علَيها شَيءٌ مِن غَيرِها فلَا يَحرُمُ، ومِن ذلك الإبْرَيْسِمُ (٣)، نَصَّ عليه فِي "الأُمِّ" (٤) وفِي "الرافعي" لم يُنْقَلْ فيه نصٌّ عنِ الشَّافعيِّ.

وأمَّا التي صُنِعتْ (٥) للزِّينةِ أو فيها شَيْءٌ فَحرامٌ معَ الغِلَظِ أيضًا، نَصَّ عليه فِي "الأُم".


(١) في (ل): "تُمنع".
(٢) الذمية، والصبية، والمجنونة، والرقيقة، كغيرهن في الإحداد، وولي الصبية والمجنونة، يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة. . "روضة الطالبين" (٨/ ٤٠٥).
(٣) هو الحرير، كما في "القاموس المحيط" (ص ١٣٩٥).
وقال النووي: وأما الإبريسم، فقال الجمهور: هو كالكتان فلا يحرم ما لم تحدث فيه زينةٌ. وقال القفال: يحرم، واختاره الإمام والغزالي والمتولي، فعلى هذا، لا تلبس العتابي الذي غلب فيه الإبريسم. "روضة الطالبين" (٨/ ٤٠٥).
(٤) "كتاب الأم" (٥/ ٢٤٨).
(٥) في (ب): "صبغت".

<<  <  ج: ص:  >  >>