للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا ثَوْبُ العَصْبِ ففِي "الأُم": يَحرُمُ ولو كان غَلِيظًا.

ونَقَلَ ابنُ بِشرِي عنِ القَديمِ يُجْتنبُ (١) العَصْبُ إلا عَصْبًا غَلِيظًا.

وما ذَكرَه (٢) فِي "الأُم" يَحتاجُ إلى جَوابٍ عما صَحَّ فِي الخَبَرِ مِن حديثِ أمِّ عطيةَ وفيه: "لا نَلْبَسَ ثَوْبًا فَصْبُوغًا، إِلَا ثَوْبَ عَصْبٍ" (٣).

وهذا الاستِثْناءُ ثَابتٌ فِي "الصحِيحَينِ" مِن حَديثِ هِشامِ بْنِ حَسَّانَ، عنْ حَفصةَ بنتِ سِيرينَ، عَنْ أُمِّ عَطيةَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

وثَابتٌ فِيهما مِنْ حَديثِ أَيُّوبَ، عنْ حَفْصةَ، عنْ أُمِّ عَطيةَ: كُنَّا نُنهَى، وفيه: "إلا ثَوبَ عَضبٍ" (٥).

ولا يُعارِضُ هذا روايةُ مُحمَّدِ بْنِ المِنهالِ، عَنْ يَزيدَ بْنِ زُريعٍ، عَن هِشامٍ:


(١) في (ب): "إلا بحسب".
(٢) في (ل): "ذكر".
(٣) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين، وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا، ثم تنسج، ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب.
(٤) رواه البخاري (٣١٣) ومسلم (٦٦/ ٩٣٨) من طريق هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
(٥) هذا اللفظ من رواية أيوب في "صحيح البخاري" فقط برقم (٣١٣، ٥٣٤١) وهو في "صحيح مسلم" (٦٦/ ٩٣٨) من رواية هشام بن حسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>