قلت: وهو كذلك في "أسنى المطالب" (٣/ ٤٠٢) و"الغرر البهية" (٤/ ٣٤٨). (٢) هذا اللفظ لأبي داود في "السنن" برقم (٢٣٠٢) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان، ح: وحدثنا عبد اللَّه بن الجراح القهستاني، عن عبد اللَّه يعني ابن بكر السهمي، عن هشام -وهذا لفظ ابن الجراح- عن حفصة، عن أم عطية، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط، أو أظفار" -قال يعقوب: - "مكان عصب إلا مغسولًا" -وزاد يعقوب: - "ولا تختضب".