للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا ثَوب عَصْب" (١) لأنَّ عَباسَ بْنَ الوَليدِ رَواه عن يَزيدَ: "إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

وأمَّا رِوايةُ: "إلَّا ثوبًا مَغْسُولًا" (٢) فهيَ رِوايةٌ مُخالِفة للرِّواياتِ كلِّها، والمُعتمَدُ رِوايةُ الجَماعةِ.

فإمَّا أَنْ يَكونَ ذلك لَمْ يَبلُغِ الشَّافعيَّ، أو بَلَغهُ وقامَ عِندهُ ما يَمْنعُ مِن العَملِ به: مِن تَعارضٍ ورُجوعٍ إلى أَصْلٍ وقِياسٍ، أو حَمَلهُ على الأَسْودِ كُلِّه.

والمُعتَمَدُ الفَتوى بالخَبَرِ.

والعَصْبُ على هذا بَياضٌ وسَوادٌ، وذلك غَيْرُ مَمْنوعٍ، خِلافًا للمَاوَرْديِّ وغَيرِه.


(١) لم أقف على هذه الرواية، وقد ذكرها جماعة من الشافعية كما في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (٥/ ١٠٠) قال: ورد هذا بأنه معارضٌ برواية: "ولا ثوب عصب" وفي رواية لأبي داود مكان: "إلا ثوب عصب"، "إلا مغسولًا" فتعارضت الروايات، أو يؤول بالصبغ الذي لا يحرم كالأسود؛ لأن الذي يصبغ قبل النسج أحسن من الذي يصبغ بعده غالبًا؛ لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع. انتهى.
قلت: وهو كذلك في "أسنى المطالب" (٣/ ٤٠٢) و"الغرر البهية" (٤/ ٣٤٨).
(٢) هذا اللفظ لأبي داود في "السنن" برقم (٢٣٠٢) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان، ح: وحدثنا عبد اللَّه بن الجراح القهستاني، عن عبد اللَّه يعني ابن بكر السهمي، عن هشام -وهذا لفظ ابن الجراح- عن حفصة، عن أم عطية، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط، أو أظفار" -قال يعقوب: - "مكان عصب إلا مغسولًا" -وزاد يعقوب: - "ولا تختضب".

<<  <  ج: ص:  >  >>