للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجَّه الشافعيُّ المنعَ من قِبَلِ أنه قد يَظهَرُ بِها (١) حَمْلٌ مِن بائِعِها، فيكونُ قد نَظرَ مُتلذِّذًا، أو تَلذَّذَ بِأكثرَ (٢) مِنَ النَّظرِ مِنْ أُمِّ وَلدِ (٣) غَيرِه، وذلك مَحظورٌ عليه.

وفِي "المختصر" نحوُ ذلك.

وهو يَعُمُّ المَسبيَّةَ وغيرَها كما تقدَّمَ، مَعَ أنَّ المَسبيَّةَ قدْ يَظهرُ أنها أمُّ ولدٍ لِمُسلِمٍ فيظهَرُ أنَّه لا مِلْكَ للسَّابِي (٤) عليها.

وكأنهم لَمْ يلتَفِتُوا إلى ذلك لِنُدورِه، مع أنَّ النُّدرةَ فِي هذا البابِ لَمْ يَلتفِتِ الشافعيُّ إليها.

ويَلزَمُ على الجَوازِ أنَّه لو اشترَى صَبيَّةً أو مِنْ صَبيٍّ أو امْرأةٍ بِحَيثُ (٥) يَستحيلُ ظُهورُ أنها مُستولَدةٌ لِأحدٍ أنَّه لا يَحرُمُ الاستِمتاعُ فيها بِغَيرِ الوَطءِ ولَمْ أَرَ مَن ذَكَرَهُ.

وإذا قالتِ المُستَبْرَأةُ: "حِضْتُ"، صُدِّقَتْ؛ كذا في "الروضة" (٦) و"المنهاج" (٧)، وظاهرُهُ غيرُ مَعمولٍ به، فإنَّها لا تُصَدَّقُ مُطْلَقًا، حتَّى لو اختَلفَ البَائعُ والمُشتَرِي في وُجودِ حَيْضِها وعَدمِه، فإنَّها لا تُصَدَّقُ على


(١) في (ب): "يطهرها".
(٢) في (ل): "بما كثر".
(٣) في (ل): "الولد".
(٤) في (ل): "للثاني".
(٥) في (ب): "كتب".
(٦) "روضة الطالبين" (٨/ ٤٣٧).
(٧) "منهاج الطالبين" (ص ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>