(٢) رجح غير المصنف أنَّه أصحهما، والثاني: أنَّه طاهر. روضة الطالبين ١/ ١٦، والتحقيق ١٤٧. (٣) في (ظ، ل): "نجس". (٤) في ميتة الآدمي وجهان أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. (١/ ٢١٦)، والتحقيق ١٤٧. (٥) في (ظ، ز): "في بطن أمه". (٦) الروضة ١/ ١٣، المجموع ١/ ٢١٦. (٧) الروضة ١/ ١٣، المجموع ١/ ٢١٦. (٨) في (ظ، ز): "النجاسات". (٩) يعني المقطوع، كما في حديث أبي واقدٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهي ميتةٌ". رواه أبو داود في باب في صيد قطع منه قطعة برقم (٢٨٥٨) والترمذي في باب ما قطع من الحي فهو ميت برقم (١٤٨٠) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. . قال الترمذي: وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. (١٠) في (ل): "الجزء المبان من المأكول غير الآدمي"!