للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - والمِرَّةُ (١).

١٢ - والماءُ الذي يخرُجُ منَ الجَوْفِ (٢).

١٣ - والبَلْغَمُ المُتقيَّأُ (٣).

١٤ - ولبَنُ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه إلا لبَنَ الآدَمِيَّاتِ (٤)، فعلى هذا لَبنُ الرَّجُلِ نَجِسٌ يحرُمُ شُرْبُه؛ قاله ابنُ الصَّبَّاغِ (٥)، وَنَقَلَ عن النَّصِّ ما يقتضي خلافَهُ.

١٥ - وَبَيْضُ مَا لا يُؤكلُ لحمُه (٦).

١٦ - وكذلك (٧) بَيْضُ ما يُؤكلُ لحمُه إذَا صارَ دَمًا على وجهٍ (٨).

١٧ - والمُسْكِرُ (٩).


(١) المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان ٥/ ١٦٨، القاموس ٢/ ١٣٧، المجموع ٢/ ٥٥٢.
(٢) التبصرة ٢٤٥.
(٣) في (ل): "المقيأ". . قال النووي في المجموع ٢/ ٥٥١: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى.
(٤) التهذيب ٢٠١، نهاية المحتاج ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٥) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد، أبو منصور القاضي المعروف بابن الصباغ، توفي سنة (٤٩٤ هـ). "طبقات الشافعية" (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٦) كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". . التهذيب ٢٠١، فتح العزيز ١/ ١٩١، المجموع ٢/ ٥٥٥.
(٧) في (ل): "فكذا".
(٨) في (ل): "على وجه ضعيف". قلت: وهذا خلاف المعروف ففي المجموع ٢/ ٥٥٦: وهو أصحهما.
(٩) التهذيب ٢٠٢، الوسيط ١/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>