للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - ونجاسةُ الكلبِ والخنزيرِ، وفرعُ (١) أحدِهِما (٢) تغْسَلُ سبعًا؛ وأُولاهنَّ (٣) أوْ أُخراهنَّ (٤)؛ بالترابِ قاله نصًّا، وجرَى عليه المرعشيُّ والمَحامِلِيُّ (٥).

وأمَّا الجمهورُ فأَطلَقُوا الاكتفاءَ بالترابِ فِي واحدةٍ من السبعِ.

ولا يَكفِي بدلُ الترابِ جِصٌّ ولا أُشْنان، ولا ثامنةٌ مِن ماءٍ على الأصحِّ، وللغُسَالةِ حكمُ المَحلِّ.

وفِي رَشَاشِ غَسَلاتِ الكلب بِغَسل ما بقي، وإنْ بقِيَ الترابُ فُعِلَ أيضًا، وإنْ أصابَ مِنَ السابعةِ لَمْ يُغْسلْ على الأصحِّ (٦).

٨ - ونجاسةٌ أصابتِ الأرضَ، فطهارتُها أَنْ (٧) تُغْمرَ (٨) بالماءِ، ولا يُشترطُ


(١) في (أ): "وقوع".
(٢) في (ل): "واحدٍ".
(٣) في (أ، ظ): "أولاهن".
(٤) في (ز): "إحداهن أو أولاهن".
(٥) "المحاملي" (ص ٨٢).
(٦) الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد. ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب.
قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.
وانظر: "التنبيه" ٢٣، "روضة الطالبين" ١/ ٣٢، "المجموع" ٢/ ٥٨٦، "الدرر البهية" ٣٢.
(٧) في (أ): "أن".
(٨) في (ز): "بأن تغمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>