الطاعةِ، فإن أصرُّوا دعاهُم إلى المناظرةِ، فإنْ لم يجيبوا أو أجابُوا فغُلِبوا أو أصرُّوا مكابرينَ آذنهم بالقتالِ، فإن استمهلوا اجتهدَ وفعلَ ما يراهُ صوابًا.
ولا يقتلُ مدبرَهم ومنجيهم وأسيرهم، ولا يطلق الأسيرُ قبلَ انقضاء الحربِ، ولا بعد الانقضاء إذا كانت جموعهم باقيةٌ إلَّا أن يرجعَ إلى الطاعةِ باختيارِه، أو يفرَّق شملهم.
وإن أُسرَ نساؤهم وصبيانُهم حُبسُوا إلى انقضاءِ القتالِ ثم يخلَّونَ، وأما العبيدُ والمراهقونَ والنساءُ وإن كانوا يقاتلونَ لا يحبسون كالرجالِ الأحرارِ على مقتضى النصِّ، ويردُّ سلاحُهم وخيلُهم إليهم، إذا انقضتِ الحربُ، وأمنتْ عائلتُهم. وكذا يردُّ إليهم غيرهما من الأموالِ التي ليستْ عونًا لهم في القتالِ.
ولا يستعملُ في قتالٍ سلاحُهم وخيلُهم إلَّا لضرورةٍ، ولو وقعتِ ضرورةٌ في غير القتالِ ولم يجدْ أحدُنا ما يدفعُ بهِ عنْ نفسهِ إلَّا سلاحهم أو ما يركبه وقد وقعتْ هزيمةٌ إلَّا خيولهم جازَ الاستعمالُ والرُّكوبُ، ولهُمْ أجرةُ ذلك.
كما يجوزُ أكلُ مالِ الغيرِ للضرورةِ، وعلى المضطرِّ بذل عوضه لمالكِه، ولا يقاتلونَ بما يعظُمُ أثرُه كالنارِ والمنجنيقِ وإرسالِ السيولِ الجارفةِ إلَّا لضرورةٍ، فإن قاتلوا بهذه الأوجِه واحتجنا إلى المقاتلةِ بمثلها دفعًا، أو أحاطوا بنا واضطررنا إلى الرمي بالنَّارِ ونحوِها فعلناهُ للضرورةِ.
ولا يجوزُ الاستعانةُ عليهم بكافرٍ، ويكرهُ الاستعانةُ بالمسلمِ الذي يرى قتلَهم مدبرينَ، على ظاهرِ النصِّ خلافًا لما في "المنهاجِ" تبعًا لأصلهِ من المنعِ مطلقًا.
فلو احتجنا إلى الاستعانةِ بمن ذكرنَا منعًا أو كراهةً جاز بشرطين: