للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقبلُ الشهادةُ بالردةِ إلَّا بالتفصيلِ في كلِّ موضعٍ وقعتِ الشهادةُ فيه بالردَّةِ خلافًا لما في "المنهاجِ" تبعًا لأصلِه.

ومتى شهدا ولم يفصلا (١) وأنكرَ حُكِمَ بالشهادةِ ولا يُغنيه التكذيبُ، بل يلزمه أن يأتيَ بما يصيرُ به الكافرُ مسلمًا، فإنْ أنكرَ ثمَّ تلفَّظَ بالشهادتين وبَرِئَ من كلِّ دينٍ يخالفُ دينَ الإسلامِ على مَا في هذا مِنَ الاختلافِ، فإنَّا لا نحكُمُ بالشهادة بردتهِ.

ولو قالَ: "كَنتُ مكرهًا" واقتضتهُ قرينةٌ كأسر كفارٍ صُدِّقَ بيمينهِ، وإلَّا فلا، ولو قالا لَفِظَ لَفْظَ كفرٍ، فادَّعى إكراهًا صُدِّقَ بيمينهِ، وإن كانَ هناكَ قرينةٌ تقتضي الإكراهَ، وإلَّا فلا يصدَّقُ، ولو ماتَ معروفٌ بالإسلام عن اثنين مسلمينِ، فقالَ أحدهما ارتدَّ فماتَ كافرًا، وإن بينَ سببَ كفرِه لم يرتدَّ ونصيبُهُ فيءٌ.

وإن أطلقَ فثلاثةُ أقوالٍ، أظهرُها يستفصلُ فإن ذكرَ ما هوَ كفر كان فيئًا وإن ذكر ما ليسَ مكفرٍ صرف إليه.

وتجبُ استتابة المرتدِّ والمرتدَّةِ فإن لم يتوبا قُتلا، وفِي قولٍ تستحبُّ استتابتهما، وتكونُ في الحالِ فإن تابا، وإلَّا قُتلَا كما تقدَّمَ، وفِي قولٍ إلى ثلاثةِ أيامٍ، فإذا أصرَّ قُتلَ، وإن أسلمَ صحَّ، وإن ارتدَّ إلى كفرٍ خفِي كزنادقةٍ وباطنيةٍ ثم أسلمَ قُبِلَ إسلامُهُ، ولا يُقبل على المنصوص (٢).


(١) هذا الموضع به طمسٌ في الأصلِ، ولعلَّ المثبتُ الأقربُ للصوابِ، وراجع لهذا الموضع "الروضة" (١٠/ ١٧٢).
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>