وولدُ المرتدِّ إنِ انعقدَ قبلَ الردَّةِ أو بعدَها وأحد أبويهِ مسلمٌ فهو مسلمٌ، أو مرتدان فمسلمٌ، وفِي قولٍ مرتدٌّ، وفِي قولٍ كافرٌ أصليٌّ، هذا إذا لم يكن لَهُ أصلٌ مسلمٌ ممن ذُكر، فإنَّه لا يأتي فيه ترجيح أنَّه مرتدٌّ ولا ترجيح أنَّه كافرٌ أصليٌّ، بل يتفق الترجيحُ على أنه مسلم.
وما وقع في "المنهاج"(١) من قوله: "قلتُ: الأظهر مرتدٌّ ونقل العراقيون الاتفاق على كفره"؛ ليس بمعتمدٍ.
وهل يزولُ ملكُ المرتدِّ عن مالِه بالردَّةِ أم لا، أم يوقفُ؟ قال شيخُنا: الذي تلخَّصُ لنا من مجموع متفرقاتِ كلامِ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه- أن على قولِ زوالِ الملك يبقى لهُ فيهِ حَقٌّ وعُلَقٌ وتجب الزكاةُ على هذا القول إن رجعَ إلى الإسلام.
ويستوي مع قولِ الوقفِ في هذا وإنْ على قول بقاء الملك تصرفاته نافذة ما لم يحجرْ عليه الحاكمُ، وتجبُ الزكاةُ على هذا القولِ وإن لم يعدْ إلى الإسلامِ إن ثبت.
قلتُ: يعطى في النفقاتِ والغراماتِ حكم الباقي قطعًا، وفِي منعِ التصرُّفِ بعد الحجرِ حكمَ الزائلِ قطعًا. وفِي بقاءِ الملكِ مجرَّدًا عما ذكرَ ثلاثةُ أقوالٍ، وفِي الزكاةِ قولانِ: أحدُهما: تجبُ، والثاني: إن عادَ إلى الإسلامِ وجبتْ على قولِ زوالِ الملكِ والوقفِ، وإن لم يعدْ لم تجبْ.
وإنما أوجبناهَا على قولِ زوالِ الملكِ إذا عادَ إلى الإسلامِ لأنَّه ليسَ زوالًا