للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أطعمَهُ ولم يذكر عوضًا فلا عوضَ على الأصحِّ، وإنْ ظَهَرَ ما يدلُّ على عدَمِ العِوَضِ من قرينةِ إباحةٍ أو تصدُّقٍ ونحوهما، فلا عوضَ قطعًا.

وإذا وجدَ المضطرُّ ميتةً وطعامَ غيرِهِ، فإنْ كانَ المالكُ حاضرًا أو بذلَهُ بلا عوضَ أو بثمنٍ مثلِهِ أو بزيادةٍ لا يتغابنُ الناسُ بمثلِها، ومعه ثمنه أو رضي بذمته لزمه القبولُ.

وإنْ لم يبعْهُ إلَّا بزيادةٍ كبيرةً فلا يلزمُهُ شراؤُه على المذهبِ، ويعدلِ إلى الميتةِ.

وإنْ كانَ المالكُ غائبًا، وجبَ أكلُ الميتةَ على الأصحِّ.

وإذا وجدَ المُحْرِمُ المضطرُّ ميتةً وصيدًا أكلها على المذهبِ إذَا لم يجدْ المحرم حلالًا يذبحُهُ. فإنْ وجَدَ حلالًا يذبحُهُ لا للمحرمِ أو للمحرمِ المضطرِّ، يعني: على المضطر الأكل منه، ويحرمُ عليهِ الميتةَ بلا خلافٍ.

وإنْ ذبَحَهُ الحلال للمحرمِ فهو حرامٌ على المحرمِ خاصَّةً، ولا يحرمُ على غيرِهِ، وحينئذٍ يتعيَّنُ على المحرمِ المضطَّرِّ الأكلُ منهُ، ولا يحلُّ لَهُ أكلُ الميتةَ.

والمرادُ بالصيدِ البريُّ لا البحريُّ، ويستثنَى من البريِّ غيرُ المأكولِ كالمتولِّدِ من الذئب والضبع، فإنَّه لو وجدَهُ المحرمُ المضطرُّ ووجدَ الميتةَ قدَّم الميتةَ بلا خلافٍ.

ويحرم قطعُ بعضِهِ لأكلِهِ على الأصحِّ، ومحلُّ الخلافِ في غيرِ ما يجوزُ قطعُهُ كسليمه، وأن تفقد الميتةُ ونحوها، وأن يكون الخوف في قطعهِ أقل، والأصحُّ جوازُهُ بقدرِ ما يدفعُ المخوف.

ويحرمُ قطعَ بعضِهِ لغيرِهِ، والحضو المعصوم من غيره (١).


(١) "تحفة المحتاج" (٩/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>