(٢) أي: التطريب. وانظر الأم ١/ ١٠٧، روض الطالب ١/ ١٢٩.(٣) أي: تمديده. وانظر: الأم ١/ ١٠٧، مغني المحتاج ١/ ١٣٨ ..(٤) الأم ١/ ١٠٨، المجموع ٣/ ١١٣.(٥) الأوسط ٣/ ٤٥، أسنى المطالب ١/ ١٢٧، إعانة الطالبين ١/ ٢٢٧.(٦) في (أ): "تخالفها".(٧) الإقناع لابن المنذر ١/ ٨٩، حلية العلماء ٢/ ٣٥.(٨) الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم ١/ ١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/ ١٣٦.(٩) ولا يؤذَّن لها. . هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة". والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.وانظر: الوسيط ٢/ ٥٦٧، حلية العلماء ٢/ ٣٢، الروضة ١/ ١٩٧، المجموع ٣/ ٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute