للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفَلَاحِ" شِمَالًا (١).

وأنْ يكونَ قائمًا على مَوضعٍ عالٍ.

ويُكرَهُ التغنِّي به (٢)، والتمطيطُ (٣)، والكلامُ خلالَ الأذانِ (٤)، والقعودُ مع القُدرةِ على القيامِ (٥).

والإقامةُ كالأذانِ إلا أنَّها تخالفُه (٦) فِي الإفرادِ (٧) والإدراجِ (٨)، وَتَخْتَصُّ بوقتِ الفعلِ.

ويُقامُ لِكلِّ فائتةٍ وإنِ اجتَمعْنَ (٩).


(١) شرح السنة ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩، فتح العزيز ٣/ ١٧٥، فتح الوهاب ١/ ٣٤.
(٢) أي: التطريب. وانظر الأم ١/ ١٠٧، روض الطالب ١/ ١٢٩.
(٣) أي: تمديده. وانظر: الأم ١/ ١٠٧، مغني المحتاج ١/ ١٣٨ ..
(٤) الأم ١/ ١٠٨، المجموع ٣/ ١١٣.
(٥) الأوسط ٣/ ٤٥، أسنى المطالب ١/ ١٢٧، إعانة الطالبين ١/ ٢٢٧.
(٦) في (أ): "تخالفها".
(٧) الإقناع لابن المنذر ١/ ٨٩، حلية العلماء ٢/ ٣٥.
(٨) الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم ١/ ١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/ ١٣٦.
(٩) ولا يؤذَّن لها. . هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة". والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط ٢/ ٥٦٧، حلية العلماء ٢/ ٣٢، الروضة ١/ ١٩٧، المجموع ٣/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>