للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ (١).

الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي (٢).

* وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ (٣)، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ (٤).

* * *

* وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ (٥) فثلاثةٌ:

١ - ترْكُ الكلامِ.

٢ - وترْكُ الأفعالِ.

٣ - وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ (٦).

* * *


(١) حاشية الشرقاوي ١/ ١٧٨.
(٢) وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. انظر: الأم ١/ ١١٥ - ١١٦، المجموع ٣/ ٢٢٥، حلية العلماء ٢/ ٦٣.
(٣) في (ل): "للتقدم".
(٤) الروضة ١/ ٣٩٦، ٣٩٩، كفاية الأخيار ١/ ٨٨ - ٨٩، أسنى المطالب ١/ ٢٤٢، ٢٤٤، مغني المحتاج ١/ ٢٧٢.
(٥) في (ظ): "الشروع فيها".
(٦) "وسيأتي فيما يفسد الصلاة": سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>