للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - والالتفاتُ (١).

٣ - والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ (٢) السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه (٣).

٤ - والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ (٤).

٥ - والاختصارُ.

٦ - وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.

٧ - وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه (٥).

٨ - وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ (٦)

٩ - وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ (٧).


(١) شرح السنة ٣/ ٢٥١، التنبيه ٣٦.
(٢) في (أ، ظ، ز): "رد".
(٣) ذكره المحاملي في "اللباب" (ص ١٠٤)، وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم.
وانظر: المجموع ٤/ ١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/ ٢٥١.
(٤) المجموع ٣/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٥) في (ل): "كمه". وانظر: تحرير التنقيح ١/ ٢١٦، الدرر ص ٤٠.
(٦) الأم ١/ ١٣٧، الأوسط ٣/ ١٧١،، التبصرة ٣٦٠.
(٧) الأم ١/ ١٣٧، الغاية القصوى ٢/ ٣٠٣، حاشية الشبراملسي ١/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>