للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - وإقعاءُ الكلْبِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكَيْهِ ناصِبًا رُكبتَيه (١).

١١ - ونَقْرُ الغُرَابِ (٢)، وافتراشُ السَّبُعِ (٣).

١٢ - وأنْ يوطِّنَ الرجلُ الموضعَ كما يوطِّنُ (٤) البَعيرُ (٥)؛ كذا ذَكرَ


(١) للإقعاء صورتان:
الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.
الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.
وانظر: المجموع ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩، شرح صحيح مسلم ٥/ ١٨، معالم السنن ١/ ٢٠٩، الغاية القصوى ١/ ٣٠٤، المغني لابن باطيش ١/ ١٢٢.
(٢) المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع. انظر: الأوسط ٣/ ١٧٣، معالم السنن ١/ ٢١٢، النهاية ٥/ ١٠٤، شرح صحيح مسلم ٥/ ١٢٤، حاشية الشرقاوي ١/ ٢١٧.
(٣) وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط ٣/ ١٧٣، معالم السنن ١/ ٢١٢ النهاية ٣/ ٤٢٩، المجموع ٣/ ٤٣١، تحرير التنقيح ١٦.
(٤) في (ل): "يوَطِّئ".
(٥) في تفسيره وجهان:
الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه -مبركه حول الماء- إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط ٣/ ١٧٣، معالم السنن ١/ ٢١٢، النهاية ٥/ ٢٠٤، تحفة الطلاب ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>