للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدَّ المحامليُّ (١) التكبيراتِ بَعْدَ الإحرامِ مِنَ السُّننِ، وهو غريبٌ ضعيفٌ.

* * *

* وأما الشرائطُ غيرُ ما سبقَ فِي الصلاةِ:

فتحقُّقُ الموتِ.

وكونُ الميتِ مُسْلِمًا غيرَ شَهيدٍ.

وأن يكونَ (٢) قد غُسِّلَ، أو يُمِّمَ، حيثُ يُعتبرُ.

وأن لا يتقدمَ الميتَ إن كانَ حاضرًا.

والصلاةُ على الغائبِ جائزةٌ.

والسُّنةُ أن يقفَ الإمامُ عند رأسِ الذَّكَرِ، وعند عَجِيزةِ المرأةِ (٣).

وأصحُّ دعاءِ الجنازةِ: حديثُ عوفِ بن مالكٍ فِي "صحيح مسلم" (٤) وهو أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى على جنازةٍ فقال: "اللهُمَّ اغفِرْ له، وارحمْهُ، وعافِهِ واعْفُ عنه وأكرِمْ نُزُلَه ووسِّعْ مُدْخله واغسِلْه بالماءِ والثلجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقيْتَ (٥) الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأبدِلْه دارًا خيرًا من دارِهِ، وأهلًا خيرًا مِن أهله، وزوجًا خيرًا مِن زوْجه، وأدْخِلْه الجَنَّةَ وأعذْهُ مِن عذابِ القَبرِ،


(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٢٩).
(٢) في (ل): "يكون الميت".
(٣) في (ظ): "عجز غيره"، وفي (أ، ز): "عجيزة غيره".
(٤) "صحيح مسلم" (٩٦٣) باب الدعاء للميت في الصلاة.
(٥) في (ظ): "ينقى".

<<  <  ج: ص:  >  >>