للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفتنتِهِ، ومِن عذابِ النارِ".

ويقولُ فِي الطِّفلِ: اللهمَّ اجْعلْهُ فَرَطًا لأبَويْهِ، وسَلفًا، وذُخرًا، وعِظةً (١) واعتبارًا، وشفيعًا لهما، وثقِّل به موازينَهما، وأفرِغِ الصبرَ على قُلوبِهما، ولا تَفْتِنْهُمَا بعدَه، ولا تَحْرِمْهُمَا أجرَه (٢).

وبعدَ التكبيرةِ الرابعةِ لا يجبُ ذِكْرٌ (٣) ولا دعاءٌ، ولكنْ يُستحبُّ: اللهمَّ لا تحرمْنَا أَجرَه، ولا تَفتنَّا بَعْدَه، واغفرْ لَنا ولهُ (٤).

وتكفينُ الميتِ فرضٌ، وأقلُّه ما يسترُ العورةَ، ويُستحبُّ للذَّكَرِ ثلاثةُ (٥) أثوابٍ، ولغيرِهِ خمسٌ.


(١) في (أ): "وموعظة".
(٢) "الحاوي الكبير" (٣/ ٥٧) و"روضة الطالبين" (٢/ ١٢٧).
(٣) في (ل): "تكبير".
(٤) قال النووي في "الروضة" (٢/ ١٢٧): وأما التكبيرةُ الرابعةُ، فلم يتعرض الشافعي في مُعظم كُتُبه لذكرٍ عقبها، ونقل البُويطي عنهُ أنهُ يقُولُ بعدها: اللهُم لا تحرمنا أجرهُ، ولا تفتنا بعدهُ) كذا نقل الجُمهُورُ عنهُ، وهذا الذكرُ ليس بواجب قطعًا، وهُو مُستحب على المذهب. وقيل: في استحبابه وجهان. أحدُهُما: لا يُستحب، بل إن شاء قالهُ، وإن شاء تركهُ. . انتهى.
وقال الماوردي في "الحاوي" (٣/ ٥٧): وإنما اخترنا هذا الدعاء، لأنهُ مأثُورٌ عن السلف وبأي شيءٍ دعا ولو اقتصر على أن قال اللهُم ارحم جاز، ثُم يُكبرُ الرابعة ويُسلمُ، ولم يُحك عن الشافعي في الرابعة ذكر غيرُ السلام، وقال البُويطي: إذا كبر الرابعة قال: اللهُم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وحكى أبُو علي بنُ أبي هُريرة أن المُتقدمين كانُوا يقُولُون في الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار، وليس ذلك بمحكي عن الشافعي فإن فعل كان حسنًا.
(٥) "ثلاثة": مكرر في (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>