للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَحصُلُ الجُمعةُ والجماعةُ للمأمومِ إلا بِنِيَّةِ الاقتداءِ، أوِ الجماعةِ.

وعلى الإمامِ نيةُ الإمامةِ أو الجماعةِ فِي الجُمعةِ، وفِي غيرِها لا تجبُ، لكنْ لا تحصُلُ له فضيلةُ الجماعةِ.

وقال القاضي حُسينُ (١): إذَا اقتدى به مَن لمْ يَعلَمْ بِه حَصلتِ الجماعةُ.

ومتى تابعَ مُصَلِّيًا بغيرِ نيةِ اقتداءٍ ولا جماعةٍ، أو مع الشكِّ فيها فصلاةُ التابعِ باطلةٌ.

* * *

* ومِنَ المُبطلاتِ:

أن لا يتخلفَ المأمومُ بتكبيرةِ الإحرامِ، وكذا لو شكَّ.

أو أن يُتابعَ إمامَه (٢) فيما عَلِمَ أنه ساهٍ فيه، أو عيَّنه فأخطَأ، لا مع الإشارةِ.

أو اخْتَلَفَ نظْمُ صلاتيهما (٣) كإحدى الخَمْسِ بخُسوفٍ أو جنازةٍ.

أو خالفَ فِي سُنةٍ فاحشةِ المخالفَةِ كسجدةِ التلاوةِ، فإنْ رَجعَ والمأمومُ (٤)


= "صحيحه" (٢٨٣٤) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. . من طريق أبي إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا".
(١) في (ل): "الحسين".
(٢) "إمامه": مكرر في (ظ).
(٣) في (ل): "صلاتهما".
(٤) في (ل): "رجع المأموم".

<<  <  ج: ص:  >  >>