للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي الصلاةِ سَبْعُ تكبيراتٍ فِي الأُولى بعد الإحرامِ، وخمسٌ فِي الثانيةِ بعد القيامِ (١).

ويقفُ (٢) بيْن كلِّ تكبيرتَينِ بقَدْرِ آيةٍ معتدلةٍ: يُهلِّلُ اللَّهَ ويُمجِّدُه، وَحَسُنَ أن يقولَ: سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ.

وليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ.

والتكبيراتُ فِي الخُطبةِ، وهي ستةَ عشرَ: تِسْعٌ فِي الأُولى، وسبع فِي الثانية.

وتعليمُ صدقةِ الفِطْرِ والأضحيةِ فِي الخُطبةِ، وتقديمُ الصلاةِ على الخُطبةِ.

وَعَدَّ المَحامِلِيُّ تحريمَ الصومِ فِي يومِ العيدِ بخلافِ يومِ الجُمعةِ، وهذا يخالفُ فِي اليَومينِ لا فِي الصلاتَينِ.

وكذلك عَدَّ تقديمَ صدقةِ الفِطْرِ.

ولم يَعُدَّ فِي التخالف الذَّهابَ فِي طريقٍ، والعودَ فِي أُخرى، فدلَّ على استحبابِهما (٣) فِي يومِ (٤) الجُمعةِ وغيرِها مما يناسِبُ ذلك.

وكان ينبغِي أن يَعُدَّ استحبابَ تقديمِ الفِطْرِ على صلاةِ العيدِ، فقد صحَّ أن


(١) الأم ١/ ٢٦٤، ٢٧٠، ٢٧٣، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٠٩، التذكرة ٦٤، أسنى المطالب ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠، زاد المحتاج ١/ ٣٥٥.
(٢) "ويقف": سقط من (ل).
(٣) في (ل): "استحبابها".
(٤) "يوم": سقط من (أ، ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>