للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُفْطِرُ قبْلَ صلاةِ العيدِ على تَمَرَاتٍ، ويجعلُهنَّ وترًا (١).

* * *

وصلاةُ الأضحى مِثْلُ (٢) صلاةِ الفِطْرِ إلا أنها تخالفُها فِي ستةِ أشياءَ:

١ - تأخرُ الأُضحيةِ.

٢ - وتعجيلُ الصلاةِ قليلًا.

٣ - والتكبيرُ خمسةُ أيَّامٍ مِن أولِ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى عصرِ اليومِ الخامسِ، وهو الثالثُ مِن أيَّامِ التَّشرِيقِ (٣) خَلْفَ الفرائضِ -ولو جنازةً (٤) -


(١) رواه البخاري في "صحيحه" برقم (٩٥٣) باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. . عن أنس بن مالكٍ، قال: "كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغدُو يوم الفطر حتى يأكُل تمراتٍ" زاد في رواية: "ويأكُلُهُن وترًا".
(٢) في (ل): "من".
(٣) هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق. وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، واللَّه أعلم.
وانظر: "فتح العزيز" ٥/ ٥٧ - ٥٨، "الروضة" ٢/ ٨٠، "المجموع" ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٤) في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.
وانظر: "المجموع" ٥/ ٣٧، "الإقناع" للشربيني ١/ ١٧٣، "غاية البيان" ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>