للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنوافلِ (١) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (٢).

٤ - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.

٥ - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.

٦ - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.

كذا ذكَرَ (٣) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.

وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ.

* * *


(١) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع: "المجموع" (٥/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) المحاملي في "اللباب" (ص ١٣٣).
في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.
وانظر: "حلية العلماء" ٢/ ٢٦٥، "الروضة" ٢/ ٨٠، "المجموع" ٥/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) في (ل): "ذكره".
(٤) في (ل): "غير".

<<  <  ج: ص:  >  >>