وهو حديث ضعيف، قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ١٣٢): ضعفه ابن الجوزي في "كتاب التحقيق" وفي "العلل المتناهية" فقال: هذا حديث لا يصح، فإن أبا جعفر الرازي، واسمه عيسى بن ماهان قال ابن المديني: كان يخلط، وقال يحيى: كان يخطئ، وقال أحمد بن حنبل: ليس بالقوي في الحديث، وقال أبو زرعة: كان يَهِمُ كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. انتهى. . ورواه الطحاوي في "شرح الآثار" وسكت عنه إلا أنه قال: وهو معارض بما روي عن أنس أنه عليه السلام إنما قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. انتهى. . وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة، فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. (٢) في (ل): "ركعتي". (٣) في (ل): "وفي الثانية الكافرون".