للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يركعُ في القيامِ، فذكرهما المَحامِلِيُّ (١).

وفيهما حديثٌ في الصحيحِ (٢).


(١) في "اللباب" (ص ١٣٧).
نقله الشربيني في مغني المحتاج ١/ ٢٢٢، والحافظ ابن حجر في رسالته "كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر" (ص ٤٢).
وقد أنكر النووي في المجموع ٤/ ١٦ - ١٧ على من قال باستحبابهما.
وذكر ابن قدامة في المغني ٢/ ٥٤٧، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز. . . ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يذكرهما".
وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص ٣٩: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".
وقال شيخ الإسلام ابن القيم:
"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.
وانظر تفصيل المسألة في:
المغني لابن قدامة ٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨، المجموع ٤/ ١٦ - ١٧، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/ ٩٥، زاد المعاد ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: "كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر".
(٢) في "صحيح مسلم" (١٢٦/ ٧٣٨) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة. . عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعةً، يصلي ثمان ركعاتٍ، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالسٌ، فإذا أراد أن يركع، قام فركع، ثم يصلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>