للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.

* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ (١).

وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.

أصحُهما: جَوْفُهُ.

والثاني: السَّحَرُ.

وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:

أحدُهما: اثنا عشرَ.

والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.

* وأمَّا الضُّحى:

فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:

قالَ عز وجل: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} (٢) قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى (٣).


= ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
(١) في (ل): "فسنة".
(٢) هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب، في باب الوضوء.
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى (٣/ ٧٩)، رقم (٤٨٧٠)، والطبري في تفسيره (١٠/ ٥٦٢)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٥٦١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>