للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكرهُ ذلك أيضًا لغيرِ المعتكِفِ في المسجدِ.

ويحرمُ (١) الجماعُ والمباشرةُ بشهوةٍ.

وشرطُ (٢) المعتكِفِ: الإسلامُ والعقلُ والنقاءُ عن (٣) الحيضِ والجنابةِ.

* * *

ويَبطلُ الاعتكافُ لا فيما مضَى -غير المنذور تتابُعُه- بعشرةِ أشياءَ (٤):

(١) الإيلاجُ في قُبلٍ أو دُبرٍ (٥).

(٢) والإنزالُ بلمسٍ أو (٦) بِشَهْوةٍ (٧) (٨).

(٣) ومباشرةٌ فيما دون الفرجِ لا بمجردِ اللمسِ ونحوِه على الأصحِّ.

(٤) والسُّكْرُ.


(١) في (ل): "ويحرم فيه".
(٢) في (ل): "وشروط".
(٣) في (ل): "من".
(٤) مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/ ٥٣٨، الروضة ٢/ ٤٠٨، كفاية الأخيار ١/ ١٣٤، الاستغناء ٢/ ٥٥٢، أسنى المطالب ١/ ٤٣٤، فتح الوهاب ١/ ١٢٩، الإقناع للشربيني ١/ ٢٢٩، مغني المحتاج ١/ ٤٥٤.
(٥) ذكره المحاملي، وقال: والإيلاج في الدبر حرام على كل حال.
(٦) "أو": زيادة من (ز).
(٧) في (ب): "بلمس ونحوه".
(٨) هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني -وهو الأصح-: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقًا. الروضة ٢/ ٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>