للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥) والرِّدةُ.

(٦) والجَنابةُ.

(٧) والحيضُ.

(٨) والنِّفاسُ.

(٩) والجنونُ.

(١٠) والإغماءُ.

والخروجُ مُطْلَقًا فِي الاعتكاف المُطْلَقِ، أو الخروجُ لغيرِ قضاءِ الحاجةِ فيما عَيَّنَ مِن المُدةِ مِن غيرِ نذرٍ.

ومجردُ نيةِ الخروجِ لا تُبطِلُ الاعتكافَ على الأصحِّ، والأرجحُ خلافُه [كما في الصَّومِ] (١).

* * *

وأما المنذورُ المشروطُ تتابُعُهُ -كما في الصوم- فيَبطلُ ما مضى منه باثنَيْ عَشرَ شيئًا:

(١) الإيلاجُ.

(٢) والإنزالُ بلَمسٍ ونحوِه.

(٣) والسُّكْرُ.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>