للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثُ (١): الطريقُ.

الرابعُ (٢): البَدَنُ.

الخامس (٣): إمكانُ السيرِ.

* * *

وما تقدَّمَ في الراحلةِ والزادِ يُعتبَرُ وجودُه ذَهابًا وإيابًا لا لكاسبِ يَومٍ ما (٤) ما (٤) يكفيه لأيامٍ في السفرِ القصيرِ، والمكيُّ إذا استطاعَ وهو خارجَ مكةَ لا تُعتبَرُ نفقةُ الإيابِ في حقِّه.

وأما الطريقُ: فيُشترطُ فيه الأمنُ في النفْسِ والبُضْعِ والمالِ:

فمَن خافَ مِن سَبُعٍ أو عدوٍّ لا يَلزمُه الحجُّ إن لمْ يجدْ طريقًا سِواهُ.

ومَن خافَ مِن عدوٍّ ولمْ يكنِ الخوفُ عامًّا لأهلِ ناحيتِه (٥)، فالإيجابُ متوجهٌ إليه، ويُقضَى من تركتِه. نصَّ عليه.

ويَلزمُ ركوبُ البحرِ إن غَلَبتِ السلامةُ (٦).

وأما البُضعُ: فلا يجبُ على المرأةِ حتَّى تأمنَ على نفسِها بزوجٍ أو مَحرمٍ


(١) في (ب): "الثاني".
(٢) في (ب): "الثالث".
(٣) في (ب): "الرابع".
(٤) في (ب): "ما لا".
(٥) في (ب): "ناحية".
(٦) كما في المنهاج (ص ١٩١): فلو خاف على نفسه أو ماله سبعًا أو عدوًّا أو رصديًّا رصديًّا ولا طريق سواه لم يجب الحج، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>