للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو عبدِها، ذَكرَه المرعشيُّ، وهو مُقتضَى كلامِهم في النظَرِ، أو نسوةٍ ثقاتٍ، والواحدةُ كافيةٌ للجوازِ، ولا يجوزُ سفرُها مع النسوةِ في التطوعِ (١) على الأصحِّ (٢).

وأما المالُ: فمَن خافَ عليه مِن قاطعٍ أو رَصَدِيٍّ لم يجبِ الحجُّ إن كان الخوفُ عامًّا لأهلِ ناحيتِه، كما تقدمَ.

وأما البَدَنُ: فيُعتبَرُ لاستطاعةِ مباشرتِه أن يَستمسِكَ على الراحلةِ بِلا مشقةٍ شديدةٍ، ويُعتبَرُ وجودُ قائدٍ في (٣) حقِّ الأعْمى.

وأما إمكانُ السيرِ: وهو أن يَبقَى مِن الزمانِ عندَ وُجودِ الزادِ والراحلةِ ما يُمْكنُ السيرُ فيه (٤) إلى الحجِّ السيرَ المعهودَ، فإنْ لَمْ يَبْقَ ذلك لمْ يَلزمْهُ الحجُّ، وهو الَّذي تقدَّمَ في شرائطِه.

وأما (٥) الوقتُ: فلا بد من، وأن يُوجَطَ المعتَبرُ في الإيجابِ في الوقتِ، فلو فلو استطاعَ في شهرِ رمضانَ، ثم افتقرَ قبْلَ مجيءِ شوالٍ، فلا استطاعةَ، وكذا لو افتقرَ بعد حجِّهم وقبلَ الرُّجوعِ لمن (٦) يُعتبَرْ في حقِّه الذَّهابِ والإيابِ.


(١) "في التطوع": سقط من (ب).
(٢) كما في المنهاج (ص ١٩١): وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن، وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.
(٣) في (ل): "يعتبر وجوده قائدًا".
(٤) في (ب): "فيه السير".
(٥) في (ل): "وأما".
(٦) في (ل): "لم".

<<  <  ج: ص:  >  >>