للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤدَّى الحجُّ والعمرةُ على ثلاثةِ أنواعٍ:

(١) إفرادٌ.

(٢) وتمتُعٌ.

(٣) وقِرانٌ.

ويقعُ الإحرامُ في أشهرِ الحجِّ مُطْلَقًا ومُعينًا، والتعيينُ أَولى في الأصحِّ، ثُم المُطْلَقُ يُصرفُ بالنيةِ إلى نُسُكٍ مُعينٍ أوكِلَاهُما (١).

* * *

١ - فالإفرادُ: أن يُفرِدَ الإحرامَ بالحجِّ، فإذا فَرَغَ مِن أعمالِه أَحرمَ بالعمرةِ وأتى بأعمالِها (٢).

٢ - والتمتُّعُ: المُوجِبُ للدمِ: أن يُحرمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ مَنْ على مسافةِ القصرِ مِنَ الحَرَمِ، إلَّا المكيَّ الَّذي لم يَتوطَّنْ بلذا بالمسافةِ المذكورةِ أو فوقَها (٣)، أو لمْ يَصِرْ مُقيمًا عند المُتَولَي، ثم بعدَ فراغِه مِنَ العُمرةِ يُحرِمُ


(١) في (ب): "كليهما".
(٢) راجع "اللباب" (ص ١٩٦) و"حلية الفقهاء" (ص ١١٦)، و"كفاية الأخيار" (١/ ١٣٥)، و"هداية السالك" (٢/ ٥٤٤).
(٣) هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [٧٠٤، ٨٨ كيلا]، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة ٣/ ٤٦، مطالع الدقائق ١٣٤، إعلام الساجد ٦٢، مغني المحتاج ١/ ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>