(٢) راجع: "مناسك النووي" (ص ١٥٦)، و"روض الطالب" (١/ ٤٦٣). (٣) في (أ، ب): "بنية". (٤) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٧) فقد عدّ المحاملي من التمتع أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتم العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من تلك السنة. قال: على أحد القولين. قلت: وهو القول القديم، فيسمى متمتعًا وإن لم يلزمه دم، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعًا. راجع: "الحاوي" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، و"حلية الفقهاء" (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١). (٥) قال المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٧): وشرائط التمتع أربعة: الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين. (٦) راجع: "الروضة" (٣/ ٤٤ - ٤٥)، و"مناسك النووي" (١٥٦ - ١٥٧).