للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ضابطٌ:

لا يحلُّ شيءٌ منَ المحرَّمات بغيرِ عُذرٍ قبل التحللِ الأولِ إلَّا حلقُ بقيَّةِ شعرِ البدَنِ (١)، [فإنَّه يحلُّ] (٢) بعدَ حلقِ الرُّكنِ أو سقوطِهِ لِمن لا شَعَرَ على رأسِهِ، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثُ تحلُّلَاتٍ ولم يتعرَّضوا لذلك، وقياسُهُ: جوازُ التَّقليم (٣) حينئِذٍ كالحلْقِ إذْ هُو شبههُ، وفيه نظرٌ.

* * *

* وأما السنن:

- فما سَبَقَ مِن الأغسالِ المسنونةِ (٤).

- وأن يكونَ غُسلُ دُخولِ مكَّة بذِي طُوى لِمن مرَّ عليه.

- وللرجُلِ لبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ (٥) جديدِينِ وإلَّا فمغسُولَينِ.

- وتطييبُ (٦) البدنِ قبلَ الإحرام، ولو للنِّساءِ على الأصحِّ، ولا تضُرُّ


(١) في (أ، ب): "إلا حلق شعر بقية البدن".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ل): "التعليم".
(٤) منها غسل الإحرام، ودخول الحرم، والوقوف بجمع، والوقوف برفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي، ولدخول مكة، ولطواف الزيارة.
(٥) في (أ، ب، ظا): "أبيض".
(٦) في (ب): "وتطيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>