(٢) في (أ، ب، ظا): "تطيب". (٣) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ١٢٤). (٤) "الأم" (٢/ ١٦٤)، "فتح العزيز" (٧/ ٢٥٢). (٥) حديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود في "سننه" باب في وقت الإحرام برقم (١٧٧٠) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. . . الحديث.