للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدامتُهُ بعدَ الإحْرَام، ولا انتقالُهُ بالعَرَقِ (١).

- وليس تَطْيِيبُ (٢) الثوبِ بمُستحبٍّ، خِلافًا لمَا في "المحرر" (٣) تَبَعًا للتَّتِمَّة و"النِّهايةِ"، بل هو جائزٌ في الأصحِّ.

- وأن تخضِبَ المرأةُ يديْهَا إلى الكُوعينِ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ وتمسحَ وجْهَهَا بِهِ (٤).

* * *

* ومن السنن:

- الركعتانِ قبلَ الإحْرَام.

- وأن يحرِمَ إذا سَارَ؛ لصحتِهِ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفِي قولٍ: عقبَ الصَّلاةِ، لحديثٍ في "سنن أبي داود" (٥).


(١) "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٢١٨).
(٢) في (أ، ب، ظا): "تطيب".
(٣) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ١٢٤).
(٤) "الأم" (٢/ ١٦٤)، "فتح العزيز" (٧/ ٢٥٢).
(٥) حديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود في "سننه" باب في وقت الإحرام برقم (١٧٧٠) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. . . الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>