للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبيتِ: "برًّا"، و (١) في الشَّخصِ: "مهابة" كان حَسَنًا خِلافًا لِمن أنْكَرَ ذلك (٢)، فقدْ أسندَهُ الطبرانِيُّ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وأن يبدأَ بالطوافِ أوَّلَ دخولِهِ، إلَّا إذا دَخَلَ والإمامُ يُصلِّي بالنَّاس المكتوبةَ، أو أقيمتِ الجماعةُ، أو خافَ فوْتَ صلاةِ فريضةٍ، ولو قضاءً، كما قال المَحَامِلِيُّ (٤).

لكن القضاءُ في صلاةِ الفرضِ لا يفوتُ، إلَّا أَنْ يُريدَ بالقضاءِ الواجِبَ على الفورِ، لِتَرْكِها بغيرِ عُذْرٍ، وكذا لو خَافَ فَوْتَ سُنَّة مؤكَّدةٍ كركعتَي الفجرِ ونحوها، أو قَدِمَتِ امرأةٌ جميلةٌ أو شريفةٌ وهِي لا تَبْرُزُ للرِّجال، فتؤخِّرُه إلى الليل.

وطوافُ القُدُوم سُنَّةٌ على المشهورِ؛ وإنَّما يُسنُّ لحاج أو قارنٍ دَخَلَ قبلَ وقتِ دُخولِ (٥) الإفاضةِ.

فأمَّا المعتمرُ فطوافُهُ واقعٌ عنْ فرضِ العُمْرَةِ، وكذا الحاجُّ بعدَ دخولِ وقتِ الإفاضةِ، أو القارِنُ.


(١) في (ل): "أو".
(٢) "التنبيه" (ص ٧٥) و"المهذب" (١/ ٤٠٢) و"نهاية المطلب" (٤/ ٢٧٧) و"البيان" (٤/ ٢٧١).
(٣) أسنده الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٥٥٣) من طريق عاصم بن سليمان الكوزي، عن زيد بن أسلم، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أَسيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذ انظر إلى البيت قال. . . الحديث. إسناده ضعيف، فعاصم بن سليمان الكوزي: متروك الحديث.
(٤) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٩). .
(٥) "دخول" سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>