للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما (١) حكمَ فيهِ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو الصحابةُ فهو المُعتبرُ، وما (٢) ليس فِيهِ حُكْمٌ يُرْجَعُ فِي مِثلِهِ إلى قولِ عدلينِ (٣)، وإنْ كانا (٤) هُم القاتِلَينِ إذا كان قتلُهُما خطأً، وقياسُهُ: أن يحكُما إذا تَابَا.

ومَثَلُ النعامَةِ: بدنَةٌ.

وحمارُ الوحش وبقرُهُ: بقرَةٌ.

والضبعُ: كبشٌ.

واليربوعُ: جَفْرَةٌ.

وفِي حمَام مكَّةَ: شاةٌ على الجدِيدِ (٥).

* * *

٣ - النوعُ الثالثُ: التَّرتيبُ والتَّقديرُ: دمُ التمتع بنصِّ القرآن؛ قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي


(١) في (ل): "ومما".
(٢) في (ل): "ومما".
(٣) قال في "روضة الطالبين" (٣/ ١٥٧): اعلم أن المثل ليس مُعتبرًا على التحقيق، بل يُعتبرُ على التقريب. وليس مُعتبرًا في القيمة، بل في الصورة والخلقة.
(٤) في (ل): "عانا".
(٥) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٨٠)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (٢/ ٥٢٩)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>