للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}.

والمُعتَبَرُ الرُّجوعُ إلى الأهْلِ، ويُفَرَّقُ فِي القضاءِ بقدرِهِ.

وألحق العراقِيُّونَ وكثيرٌ مِن غيرِهِم بِهذا النَّوع الدمَ المنوطَ بتَرْكِ المأمُوراتِ كالإحرَام مِن المِيقاتِ ونحوِهِ (١)، وظاهرُ (٢) النَصِّ: أنهُ دمُ ترتيبٍ وتعدِيلٍ، وقَطَعَ بِهِ البغويُّ، ورجَّحهُ فِي "المُحرر" (٣).

٤ - النوعُ الرابعُ: التَّرتيبُ والتَّعديلُ: دُمُ الجِماع (٤):

ومنهُ دمُ الإحصارِ، إن قُلنا لهُ بدلٌ وهُو الأصحُّ، ولا يُشاركُهُ غيرُهُ فِي مِثلِ هذا الخِلافِ (٥).

فإنْ وَجَدَ الشَّاةَ ذبَحَها، وإنْ عَجَزَ قوَّمها واشْتَرى بِقِيمتِهَا طعامًا وتصدَّق بِهِ، فإنْ عَجَزَ صَام عن كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا (٦).


(١) "المجموع" (٧/ ٥٠٧).
(٢) في (ل): "فظاهر".
(٣) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ١٣٢).
(٤) "روضة الطالبين" (٣/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٥) "روضة الطالبين" (٣/ ١٨٦).
(٦) في هامش (ز): "فائدة: كان الأحسن أن يقول (فإن وجد الحيوان ذبحه) لأن الجماع الأول واجد بدنة، وإنما تجب الشاة في الجماع الثاني أو بين التحللين، وقد قال الأصحاب إنه يجب بالجماع الأول بدنة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بدراهم، والدراهم بطعام، ثم تصدق، فإن عجز صام عن كل يوم مدٍّ بيوم، وقد يقال إن الكلام خاص بالإحصار، وإدخال دم الجماع على ما تقدم من كلامهم. انتهت".

<<  <  ج: ص:  >  >>