للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا (١):

١ - تحريمُ الاصطِيادِ.

٢ - وقطعُ الشجرِ.

٣ - ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ (٢).

٤ - ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.

٥ - ولو نَذَرَ (٣) المشيَ إليه لزِمَهُ.

٦ - ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.

٧ - ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.

٨ - ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.

٩ - ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.

١٠ - ولا يدخلُهُ كافرٌ.

١١ - ولا يُدفنُ فيه (٤).


(١) عند المحاملي: اثنا عشر فقط، وراجع: "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٦ - ١٦٧)، و"مناسك النووي" (ص ٤٦١ - ٤٦٣)، و"إعلام الساجد" (ص ١٥٢ - ١٧٧).
(٢) "إلا فيه": سقط من (أ).
(٣) في (أ): "قدر".
(٤) "فيه" سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>