للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - ولو شرَطَ على دخولِهِ مالًا، فَدَخَلَ أُخِذ منهُ، ولا يُعرفُ فاسِدٌ يُسْتَحَقُّ فيه المسمَّى غيرُ هذا (١).

١٣ - ولا يُحْرِمُ أحدٌ فيهِ بالعُمرة وحدَهَا.

١٤ - ولا فِدْيةَ على حاضِرِيهِ بمُتعةٍ ولا قِرانٍ، وبالعباداتِ المُختَصَّةِ بالحجِّ.

* * *

* وتختَصُّ الكعبةُ:

بأنَّها قِبلةُ المُسلمينَ مِن جَمِيع الجِهاتِ.

وبالحجِّ والعُمْرةِ والطَّوافِ.

وتفضيلُ الصَّلاةِ بِمائةِ ألفٍ فِيها، وفِي المَسْجِدِ حولَها.

والمصلُّون يسْتَديرِونَ حولَهَا ويَتَقَابلونَ (٢) فِيها حَتَّى الإمامُ والمأمومُ، وكذلك الاسْتِدبارُ.


(١) في هامش (ز): "ذكر الهروي: كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في موضع واحد، وهو إذا عقد الإمام عقد الذمة مع الكفار على السكنى في أرض الحجاز، فإنه فاسد، فإذا سكنوا ومضت المدة فيجب المسمى لتعذر عوض المثل، فإن منفعة الإسلام من جهته لا تضر، فيمكن أن يقابل المسمى، وهذا مرتب مما قاله شيخنا. . . الحرم. انتهى".
قلت: راجع ذلك في "حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب" (٤/ ٢١١)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٤٩٠).
(٢) في (ل): "ويقابلون".

<<  <  ج: ص:  >  >>