للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبأنَ إحياءَها فرضُ كِفايةٍ.

وبأنَّ قاضِي الحاجَةِ يحرُمُ عليهِ استِقبالُها واستدبارُها بِالصحراءِ.

ومكَّةُ أفضلُ البِلادِ غيرِ البُقعَةِ التِي دُفِن فِيها النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) فإنَّها أفضلُ البِقاع (٢)، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) إلى هنا ينتهي السقط الواقع في (ب).
(٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ١٦٣ - ١٦٤):
ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من المسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة. وقال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره -صلى اللَّه عليه وسلم- أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلها ما عدا موضع قبره -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل. وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. اهـ.
قلت: وهذا الإجماع الذي ادعاه القاضي غير صحيح، وقد انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٧/ ٣٧) فقال: وأما التربة التي دفن فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا أعلم أحدًا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياضٌ. فذكر ذلك إجماعًا وهو قولٌ لم يسبقه إليه أحدٌ فيما علمناه. ولا حجة عليه بل بدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أفضل من المساجد. وأما ما فيه خلقٌ أو ما فيه دفنٌ فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل. فإن أحدًا لا يقول إن بدن عبد اللَّه أبيه أفضل من أبدان الأنبياء فإن اللَّه يخرج الحي من الميت والميت من الحي. ونوحٌ نبيٌّ كريمٌ وابنه المغرق كافرٌ وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>