للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكفِي رؤيةُ بعضِ المَبيعِ إنْ دلَّ على باقِيهِ، كظَاهِرِ صُبْرة الحِنْطةِ (١)، ونحوِها مِن ثَمَرٍ وجوزٍ، ولو فِي بيتٍ إنْ عُرفَ سَعَتُهُ، وعُمْقُهُ.

ورؤيةُ أعْلَى ما التصقَ مِنَ العجوةِ، وكذا القُطنِ، وأُنموذَجٌ لمُعَيَّنٍ مُتماثِلٍ (٢) إنْ دَخَلَ الأُنموذَجُ فِي البَيعِ (٣).

* * *

والرؤيةُ فِي كلِّ شيءٍ على ما يليقُ به:

ففِي العبدِ والجاريةِ يُشترطُ ما عدَا العَورةِ، على الأصحِّ، والعملُ على (٤) خِلافِه.

وفِي الدَّابةِ مُقدَّمُها ومؤخَّرُها ورفْعُ ما على ظَهْرهَا مِن سَرْجٍ وجُلٍّ (٥).

وبيعُ الشاةِ المَذْبوحةِ قَبْلَ السَّلْخِ باطلٌ (٦).


= إمامة العراقيين، وكان معظمًا عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه اللَّه تعالى. "وفيات الأعيان" (٢/ ٧٥).
(١) في (ب): "الحطنة".
(٢) في (أ): "بتماثل".
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٤٥)، و"كفاية الأخيار" (ص ٢٣٨).
(٤) "على": سقط من (ل).
(٥) جلُّ الدابة: الذي تلبسه لتصان به. . اللسان (٢/ ٣٣٦).
(٦) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٨٣): قال أصحابنا: لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف، سواء جوزنا بيع الغائب أم لا، سواء باع الجلد واللحم معًا أو أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>