للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصِّوَانُ (١) خِلْقَةً تكفِي (٢) رُؤيتُه كقِشْرِ رُمَّانٍ (٣)، والأسفلِ مْنْ جَوْزٍ ولَوْزٍ، وكذا مَا لَمْ يَكنْ خِلْقَةً، ولكنَّهُ مِن مَصلحتِه كالفقاعِ، وتكفِي رؤيةُ الأرضِ وعليها الماءُ الصافِي، وكذَا السمكُ فِي الماءِ.

* * *

* وأمَّا الموصوفُ فِي الذِّمَّةِ غير السَّلَم (٤)، فهو معدودٌ فِي بيوعِ (٥) الأعيانِ.

ثم إن كان فِي رِبَوِيَّيْنِ يُعتبرُ التقابضُ فيهما فيصحُّ، ولَو فِي الطعامِ على الأصحِّ، والخلافُ فيه لِطُولِ الوصفِ، ثم لا بدَّ مِنَ التقابُضِ حالةَ خيارِ المَجلسِ.

وإنْ كانَ فِي غيرِ ذلك؛ كـ"اشتريتُ مِنكَ ثَوبًا صِفَتُه كذا فِي ذِمَّتِكَ بعَشرةِ درَاهمَ فِي ذِمَّتِي"، فإنه يصحُّ بَيْعًا، فتجْرِي عليه أحكامُ البيعِ لا السَّلَمِ على ما صحَّحُوه، وهو خلافُ النَّصِّ، وعلى ما صَحَّحُوه لا بدَّ مِن قبْضِ أحدِ العِوَضَيْنِ فِي المَجْلِسِ على الصوابِ، وما صحَّحُوهُ فِي الاسْتِبْدالِ (٦) والصُّلحِ فِي نظيرِ ذلك مِنَ الاكتفاءِ بتعيينِ (٧) واحدٍ يَقتضِي هنا الاكتفاءَ


(١) في (أ): "والصنوان".
(٢) في (أ): "فكفى".
(٣) راجع "حاشية البجيرمي" (٢/ ١٨٧)، و"الجمل شرح المنهج" (٣/ ٤٢).
(٤) في (ل): "المسلم".
(٥) في (ب): "بيع".
(٦) في (ب): "الاستدلال".
(٧) في (أ): "بتعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>