للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلكَ، وإنْ لَمْ يَتعرَّضُوا له هُنا، وهو خلافُ التحْقيقِ فِي الكُلِّ.

ومِنْ بُيوعِ (١) الأعْيانِ والذِّمَم: بَيْعُ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ (٢) حَالًّا ومؤَجَّلًا مِنْ جِنسِهِ وغيرِ جنسِهِ، ولا رِبَا فِي ذلكَ (٣)، واللَّه تعالى أعلمُ.

* * *


(١) في (أ): "سوغ".
(٢) في (أ): "بالحيوانين".
(٣) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٣٨٩): يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالًا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل والنتاج، أم للأكل خاصة، هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>