للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مُدَّةِ الخيارِ- وأمَّا إذَا اشترَى مَن اعترَفَ بحرِّيَّتِه، فإنَّه لا يَثبتُ لَه الخِيارانِ، لِأنَّه افتداءٌ مِن جهتِهِ.

والخِيارُ فِي البَيعِ للتَّشهِّي، وهو خِيارُ المَجْلِسِ والشَّرطِ، وخيارُ الرؤْيَةِ علَى رأيٍ (١) ضَعِيفٍ، وهو (٢) عدمُ اشتراطِ الوصْفِ والنقصِ بعيبٍ ونحوِه، ويثبتُ الخيارُ بذلك دَوامًا، وكذا ابتداءً إن جُهِلَ.

وذكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ الخياراتِ التي لها مَدْخلٌ فِي البيعِ عشرةُ (٣) فَعَدَّ ثلاثةً (٤) للتَّشهِّي، وذَكَرَ خيارَ التخييرِ، وهو أَنْ يُخيِّرَ أحدُهما صاحِبَهُ، وهذا ليسَ بشَيءٍ، فالتخييرُ لا يُثبِتُ خِيَارًا، وذَكَرَ خِيارَ الامْتِناعِ مِنَ العِتقِ، والأصحُّ فيه الإجبارُ (٥) لا الخيار، وذَكَرَ العيبَ، وتلقِّي الرُّكبانِ، وتفْرِيقَ الصفْقَةِ يعنِي: دَوامًا، وكذا ابتداءً إن جَهِلَ المشْتَرِي، وذَكَرَ العَجْزَ عَنِ الثَّمَنِ، وعدَمَ الحِرفَةِ المَشْرُوطَةِ (٦)، ولَوْ قالَ: وفَقْدُ الوَصْفِ المقصُودِ المَشْروطِ، لَكَانَ أعَمَّ (٧).


(١) في (أ): "وجه".
(٢) في (ل): "وهو على".
(٣) في المطبوع من "اللباب" (ص ٢١٩): "أحد عشر"، وفي هامشه: في نسخة "عشرة".
(٤) راجع: "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٤٧) لابن الوكيل، و"الأشباه والنظائر" (١/ ٢٥٢) لابن السبكي، و"مختصر قواعد العلائي" (٢/ ٢٨٠).
(٥) في (ل): "أن لا خيار".
(٦) "المشروطة" سقط من (أ).
(٧) راجع: "تحفة الطلاب" (٢/ ٤٥ - ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>