للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُزادُ عَلَى المَحَامِلِيِّ اثنَا عَشرَ:

- الخِيارُ فيمَا رَآه قَبْلَ العَقْدِ إذَا تَغيَّرَ عَنْ وَصْفِه.

- والخِيارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ إذَا وصَفَهُ، واكتفَيْنَا بِه علَى المَرْجُوحِ، فوَجَدَهُ ناقِصًا عَنِ الوَصْفِ.

وفِي التغْرِيرِ الفِعْليِّ مِنَ التَّصْرِيَةِ (١) ونحوِها، لَا تَلْطِيخَ الثَّوبِ بالمِدادِ لِتُتَخَيَّلَ (٢) كِتَابَتُهُ، لِإمْكانِ استِكْشَافِه فِي الحَالِ.

- والخيارُ لِجَهْلِ الدِّكَّةِ التِي تَحْتَ الصُّبْرةِ، ولِجَهْلِ الغَصْبِ مَعَ القُدْرةِ علَى الانتِزَاعِ، ولِطَرَيانِ العَجْزِ معَ العِلْمِ بِه، ولِجَهْلِ كَونِ المَبيعِ مُسْتأجَرًا.

- والخِيارُ لِلامتِناعِ (٣) مِنَ المَشْرُوطِ غيرِ العِتقِ فإنه يُجبَرُ علَيهِ، وغيرِ القَطْعِ فيمَا إذَا بِيعتِ (٤) الثمرةُ قَبْلَ (٥) الصلَاحِ مِنْ صَاحِبِ الأصْلِ بِشَرْطِ (٦) القَطْعِ، فإنه لا يَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ.

- والخِيارُ بَعْدَ التحالُفِ، ولِتعذُّرِ قَبْضِ المَبِيعِ لجَحْدٍ (٧)، أوْ غَصْبِ


(١) سبق التعريف بها. وراجع "الإقناع" (٢/ ٢٨٨) للشربيني.
(٢) في (ز) "لتخيل".
(٣) في (ل): "لامتناعٍ".
(٤) في (ل): "أينعت".
(٥) في (ل): "قبل بدو".
(٦) في (ب): "يشترط".
(٧) في (ل): "بجحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>