للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ضابطٌ:

ليسَ لَنا فِي العُقُودِ اللازِمَة ما يَحتاجُ إلى استقْرَارِ المَعْقُودِ علَيْهِ إلا البيعُ، والسَّلَمُ، والإجارةُ، والمسابقةُ، إذْ هِي لازِمَةٌ كالإِجَارَةِ.

* * *

ويَنْبغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي المُساقاةِ، وقدْ ذكرُوهُ فِي الصَّدَاقِ، وهُو (١) يَجْرِي فِي عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه، لكنِ استقرارُ عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه بقبْضِهِ، واستقرارُ الصَّدَاقِ لَا يَحصُلُ بقَبْضِه، بَلْ لا بدُّ معهُ مِنْ مَوْتٍ أو دُخُولٍ بشرطِهِما (٢) على مَا سيأتِي، ومثلُه فِي الإجَارَةِ ونحوِها قبضُ المنفَعَةِ حِسًّا أو حُكمًا.

* * *

قاعدةٌ: العقودُ علَى ثلاثَةِ أضرُبٍ (٣):

١ - لازمٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.

٢ - وجَائزٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.

٣ - ولازِمٌ مِنْ أحدِهِمَا.

* * *


(١) في (ل): "وهي".
(٢) في (ل): "شرطهما".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>