للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاللازِمُ مِنَ الجَانِبَيْنِ تِسعةَ عَشرَ، عَدَّ المَحَامِلِي منها تِسعةً (١):

١ - ٢ - البيعُ والسَّلَمُ بعْدَ لُزومِهِمَا.

٣ - والقرْضُ بعْدَ زَوالِ مِلْكِ المُقتَرِضِ عنِ الذِي أقرضَه (٢).

٤ - والصُّلحُ.

٥ - ولَوْ أثَبْنا علَى الهِبةِ إذَا كانَ بعْدَ القَبضِ لِغَيرِ الفَرْعِ.

٦ - والحَوَالةُ.

٧ - والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ (٣) إذا وَقَعَ ذلك.

٨ - والمأخوذُ بالشُّفعة (٤)، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.

٩ - والمساقاةُ.

١٠ - والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.

١١ - ١٢ - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.


(١) في "اللباب" (ص ٢١٣)، وانظر: الأشباه لابن الوكيل ١/ ٣٧٥، المجموع ٩/ ١٧٥، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦.
وفي هامش (ز): "مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره، وليس مراده التسعة التي أولها البيع".
(٢) في (ب): "اقترضه".
(٣) في (أ): "للدين".
(٤) في (ل): "للشفعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>